المحقق النراقي

334

مستند الشيعة

فروع : أ : يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت ، للأخبار المتقدمة ، والتحرز عن الخلاف . ب : المشهور أن الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء ، والأولاد من الرجال منهم دون غيرهم ، والأكبر من الأولاد دون غيره . فيختص القاضي بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا . وعن المفيد والصدوقين والإسكافي وابن زهرة والقاضي : إطلاق الولي من غير تخصيص ( 1 ) . وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره ( 2 ) . ومن مشايخنا الأخباريين من خصه بالرجل والأكبر دون الولد ( 3 ) . واستدلوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقن ، فإن الأصل يقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم صدق الوقي على غيره . مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة ( 4 ) ، فإن مقتضى قوله " يقضيه " فيها إما الجواز أو الاستحباب أو الوجوب ، وأي منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث . وفي التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا ( عنه ) جميعا ، خمسة أيام

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 823 ، الصدوق في المقنع : 63 ، وفي المختلف : 242 نقلا عن والده وفي ص 148 حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، القاضي في شرح الجمل : 112 . ( 2 ) الذكرى : 139 . ( 3 ) المحدث البحراني في الحدائق 11 : 55 . ( 4 ) في ص 331 .